السيد الخامنئي

29

مناسك الحج

البالغ عن غيره في حجة الإسلام بل في مطلق الحج الواجب . الثاني : العقل ، فلا تصحّ من المجنون سواء كان مطبقاً أم أدوارياً فيما لو أتى بالعمل في دور جنونه . الثالث : الإيمان على الأحوط ، فلا عبرة بحج غير المؤمن عنه . الرابع : معرفته بأفعال الحج وأحكامه على وجه يقدر على إتيان مناسك الحج على الوجه الصحيح ولو بإرشاد معلم حال كل عمل . الخامس : عدم اشتغال ذمّته بحج واجب على نفسه في ذلك العام ، نعم لو كان جاهلًا بوجوب الحج عليه فلا يبعد القول بصحة حجه النيابي . السادس : أن لا يكون معذوراً في ترك بعض أفعال الحج . وسيأتي توضيح هذا الشرط والأحكام المترتّبة عليه عند التعرّض لأعمال الحج . مسألة 48 : يشترط في الاجتزاء بالاستنابة الوثوق بإتيان النائب للحج عن المنوب عنه ، ولكن لا يشترط بعد